الأتعاب
تُحدَّد بحرية باتفاق بين المحامي وموكله، في الإطار الذي يرسمه القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب.
كتابةً، منذ البداية
يوجب الفصل 57 من القانون 28.08 على المحامي إخبار موكله والاتفاق معه كتابةً. ونعتبر ذلك أساسًا لعلاقة واضحة ودائمة لا مجرد إجراء شكلي.
ويمنع الفصل 45 تحديد الأتعاب بالنظر إلى النتيجة، وإن كانت النتيجة تُحدث فرقًا في احتسابها. وعند الاختلاف حول الأتعاب، يرجع الأطراف إلى نقيب هيئة المحامين للبت فيها طبقًا للفصل 51.
يتسلم الموكل وصلًا بالمبلغ المدفوع للمحامي يحدد طبيعة الأداء: مصاريف أو رسوم أو تسبيق على الأتعاب أو باقي الأتعاب.
العناصر المعتمدة
خمسة عناصر تدخل في تحديد الأتعاب.
- الوقت الذي سيُخصص للملف
- طبيعته
- صعوبته وتقنيته
- أهميته
- شهرة المحامي وأقدميته